أورد المشرع أحاكم حجية الأحكام ( الأمر المقي) في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن وإن جمعيها في باب واحد من قاعدة الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، ذلك أن حجية الأحكام وإن اشتركت في القرائن القانونية في الأساس واتحدت معها في أن استنباطها بني على الغالب من الأحوال إلا أنها تختلف عنها في أنها لا يجوز إثبات عكسها بطريقة من طرق ...
قراءة الكل
أورد المشرع أحاكم حجية الأحكام ( الأمر المقي) في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن وإن جمعيها في باب واحد من قاعدة الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، ذلك أن حجية الأحكام وإن اشتركت في القرائن القانونية في الأساس واتحدت معها في أن استنباطها بني على الغالب من الأحوال إلا أنها تختلف عنها في أنها لا يجوز إثبات عكسها بطريقة من طرق الإثبات ولو بالإقرار أو اليمبن، وهو ما جعل الفقه الحديث يعتبرها من القواعد الموضوعية.