نصت المادة 9من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 على ما يلي: "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية....
قراءة الكل
نصت المادة 9من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 على ما يلي: "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.ونصت المادة 10 من الدستور على ما يلي: "التعليم حر مال لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفقاُ للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة. ونصت المادة 19 من الدستور على ما يلي: ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة الانتخابات الرئاسية والنيابية. ويعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين غلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب... وغلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني".يتبين من خلال هذه المواد أن الدستور اللبناني أقر حماية خاصة للطوائف الدينية خصوصاً بعد أن أعطى حق الطعن بالقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارس الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني لرؤساء الطوائف المعترف بها.ومن هذه الطوائف المعترف بها الطوائف الإسلامية وفقاً للشكل التالي: أولاً: بالنسبة للطائفة السنية: تطبيق لهذا الخصوص القوانين العثمانية التي ما زالت سارية المفعول (قانون حقوق العائلة وقانون انتقال الأراضي) والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وأحكام المذاهب الحنفي في المسائل التي لم تعالجها القوانين. بالنسبة للطائفة الشيعية: تطبق بهذا الخصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وأحكام المذهب الجعفري.بالنسبة للطائفة الدرزية: تطبق بهذا الخصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والأحكام الشرعية الصادرة عن السلطة التشريعية والأحكام الشرعية للمذهب الحنفي في كل مسألة غير منصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء. بالنسبة للطائفة العلوية: تطبق بهذا الخصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والأحكام الشرعية للمذهب الجعفري في كل مسألة غير منصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء.ولأهمية هذه القوانين وحتى تكون بين أيدي العاملين في مجال القانون من عامين وقضاة وطلاب تم جمعها في هذا الكتاب الذي يحتوي على جميع القوانين والنصوص والأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وتنظيم الطوائف الإسلامية في لبنان.وهذه القوانين حملت العناوين التالية: قانون المحاكم الشرعية، قانون حقوق العائلة العثماني، قانون انتقال الأراضي العثمانية، التنظيم القضائي للطائفة الدرزية، المجلس المذهبي الدرزي، مجلس أمناء الأوقاف الدرزية، قانون مشيخة العقل الدرزية، قانون الإفتاء والأوقاف الإسلامية، إيجارات الأوقاف، تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان، قانون الأوقاف الدرزية، إنشاء وتنظيم المحاكم العلوية الجعفرية، قانون استبدال العقارات الوقفية ذات الإجارة الواحدة، قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، تحديد الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات السلطات المحلية عند حصول تركة أجنبية أو تركه للأجانب حق فيها، قرار إنشاء المساجد، الإرث والوضعية وفقاً للمذهب الحنفي، الجمر وفقاً لمجلة الأحكام العدلية، قانون فرض شهادة طبية قبل الزواج، قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية وتنظيم الطوائف الإسلامية، تنظيم شؤون الطائفة الشيعية في لبنان، الإرث والوصية، والنكاح والطلاق، والحجر والوقف وفقاً للمذهب الجعفري، قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، ملحق مشروع قانون الزواج المدني الاختيارين.