لا يقصد من هذه الدراسة بحث التحكيم بحثاً تفصيلياً كعقد وكاجراءات فهذه وتلك قد سبقت دراستها في كتابنا "التحكيم الاختياري والاجباري" في طبعاته المختلفة.وانما المقصود من هذه الدراسة القاء الضوء علي التحكيم في قانون المرافعات الكويتي، حتي تسهل الاحاطة به من أي شخص، كويتي أو غير كويتي، حتي تتكشف له- علي الفور وفي يسر- اوجه التشابه أو...
قراءة الكل
لا يقصد من هذه الدراسة بحث التحكيم بحثاً تفصيلياً كعقد وكاجراءات فهذه وتلك قد سبقت دراستها في كتابنا "التحكيم الاختياري والاجباري" في طبعاته المختلفة.وانما المقصود من هذه الدراسة القاء الضوء علي التحكيم في قانون المرافعات الكويتي، حتي تسهل الاحاطة به من أي شخص، كويتي أو غير كويتي، حتي تتكشف له- علي الفور وفي يسر- اوجه التشابه أو التطابق بينه وبين بعض القوانين العربية الاخري، واوجه الخلاف بينهما.واذا كانت بعض نصوص التحكيم في القانون الكويتي "رقم 38 لسنة 1980" تتطابق مع نصوص قانون المرافعات المصري الجديد "رقم 13 لسنة 1968"، الا ان البعض الاخر يخالفه، اما لاستكمال نقص في القانون المصري، واما لاستعذاب وجه مخالف في الرآي، وفقاً لما سوف ندرسه تفصيلاً.ويقوم كل من القانونين علي فكرة واحدة جوهرية هي أنه- وكما قلنا من قبل- ان حقيقة المقصود من التحكيم الاستغناء بع عن الالتجاء إلي القضاء، وأنه كثيراً ما تكون في حسن تقدير المحكم، وفي حسن عدالته هي مبعث الاتفاق علي التحكيم، ومن هذا الاتفاق ينبثق الحكم. لهذا يكون من المغالاة في التمسك بالشكليات، بل نقول من المغالاة في تحقيق ضمانات الخصوم أن يكون حكم المحكم قابلاً للطعن. ومن الغريب أن يجيز القانون القديم التحكيم، ثم يجيز استئناف حكم المحكم أمام المحاكم، وتأخذ بعدئذ الاجراءات سبيلها إلي طبقات المحاكم بينما تكون قد بدأت بالتحكيم بقصد تفادى السير في هذه الإجراءات واختصارها.