في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ترسيخ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، تم إصدار المرسوم رقم 2-98-482 الصادر في 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات الخاصة بتدبيرها ومراقبتها، قد قام هذا المرسوم على أنقاض المرسوم رقم 76-497 المؤرخ في 14 أكتوبر 1976 المنظم لصفقات الأشغال أو الأدو...
قراءة الكل
في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ترسيخ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، تم إصدار المرسوم رقم 2-98-482 الصادر في 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات الخاصة بتدبيرها ومراقبتها، قد قام هذا المرسوم على أنقاض المرسوم رقم 76-497 المؤرخ في 14 أكتوبر 1976 المنظم لصفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة والذي كانت تعتمد عليه هذه المؤسسات كإطار مرجعي لإبرام الصفقات العمومية ودعما للشفافية في معاملات الإدارة والمؤسسات التابعة للدولة في مجال إبرام وتدبير الصفقات العمومية تم استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة المتمثلة في إحداث موقع إلكتروني على شبكة الأنترنيت يوظف لإخبار شركاء الإدارة عن عرض وإنجاز إبرام الصفقات العمومية.إن التطبيق الدقيق لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية رهين بتوفر الإدارة السياسية لدى القائمين على الإدارة والمؤسسات العمومية لتكريس مبادئ الشفافية والمسااة في الوصول إلى الطلبات العمومية والمنافسة الشريفة ومصداقية النفقة العمومية.