يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة ال...
قراءة الكل
يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لا يصيبهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد شدد العقاب على من يذم موظفاً أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير "هو كل سباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة وارسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث بعضها ببعض يتمثل فالباب الثاني الجرائم الواقعة على الحرية كجرائم التهديد وإفشاء السر وانتهاك حرمة المساكن ومصادرة حرية الشخص.