موضوع هذا البحث هو مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإدارى لجهة وحظر حلوله محلها وفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا، والاستثناءات التي تخفف أو تلطف من حدة هذا المبدأ، والتطور الحديث الذى طرأ على القانون الفرنسى بدءاً من عام 1980 فيما يتعلق بالشق الأول من هذا المبدأ، والخاص بحظر توجيه أوامر من القاضى الإدارى ...
قراءة الكل
موضوع هذا البحث هو مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإدارى لجهة وحظر حلوله محلها وفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا، والاستثناءات التي تخفف أو تلطف من حدة هذا المبدأ، والتطور الحديث الذى طرأ على القانون الفرنسى بدءاً من عام 1980 فيما يتعلق بالشق الأول من هذا المبدأ، والخاص بحظر توجيه أوامر من القاضى الإدارى لجهة الإدارة، حيث منح المشرع الفرنسي للقضاء الإدارى سلطة توجيه أوامر صريحة ومباشرة للإدارة من أجل إلزامها بتنفيذ الأحكام التي يصدرها، كما منحه سلطة استخدام أسلوب التهديد المالى في مواجهة جهة الإدارة في حالة امتناعها عن تنفيذ أحكامه، وتوقيع جزاء مالى على الموظف الذى تثبت مسؤوليته عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.وسوف نقوم بدراسة هذه الموضوعات في فصلين. نخصص الأول منها لدراسة الاتجاه التقليدي للقاضى الإدارى في عدم توجيه أوامر إلى جهة الإدارة وعدم الحلول محلها والاستثناءات الواردة على ذلك. ونخصص الفصل الثانى للتطور الذى لحق بالقانون الفرنسى والذى أصبح بمقتضاه لمجلس الدولة وللمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية سلطة توجيه أوامر إلى جهة الإدارة وفرض غرامة تهديدية عليها لإجبارها على تنفيذ أحكام القضاء الإدارى حيث نعرض الإصلاح التشريعى الذي تم إقراره في عام 1980 وعام 1995 والسياسة العامة للقضاء في هذا الشأن، كما نقوم بدراسة تطبيقية لبعض الأوامر التي وجهها القضاء الإدارى الفرنسى إلى الإدارة.وبناء على ذلك فإن خطة الدراسة سوف تكون على الوجه التالي: "الفصل الأول الاتجاه التقليدي للقضاء الإدارى في عدم توجيه أوامر إلى الإدارة وعدم الحلول محلها والاستثناءات الواردة على ذلك، الفصل الثاني سلطة القاضي الإدارى الفرنسي في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة واستخدام التهديد المالي في مواجهتها".